تفاصيل التعميم
بشأن الالتزام بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الأممية الوطنية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلج وقرارات مجلس الأمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ود الإحاطة بأن الاتحاد تلقى برقية إلحاقية (عاجلة جداً) من وزارة التجارة رقم ( ١٦٦٩٩) وتاريخ ١٤٤٧/٦/٨هـ، والمشار فيه إلى خطاب تعميم الوزارة رقم ( ٨٨١٩) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٦هـ، بشأن تنفيذ الآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة
بمكافحة الإرهاب وتمويله المعتمدة بموجب برقية وزارة الداخلية رقم ( ١٠٩١٣٠) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ، وإلى برقية رئاسة أمن الدولة رقم ( ١٠٣٢١٥) وتاريخ ١٤٤٧/٥/٨هـ، بشأن تحديث الآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله،
واستمراراً لتنفيذ الأنظمة والتعليمات الوطنية بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفق الفصل السابع والتي تحدد جزاءات بحق المدرجين على القوائم الأممية مع تطوير آليات وطنية للإدراج الوطني بحق الأشخاص
الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينطبق بحقهم تلك القرارات الأممية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي: قائمة لجنة مجلس الأمن ( ٢٢٥٣/١٩٨٩/١٢٦٧) الخاصة بتنظيمي داعش والقاعدة، وقائمة لجنة مجلس الأمن ( ١٩٨٨) الخاصة
بالمنتمين لحركة طالبان والقرارات اللاحقة لها. القائمة الوطنية الموحدة وفق قرار مجلس الأمن ( ١٣٧٣) والقرارات اللاحقة لها التي تصدر عن اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله. القوائم التي تصدر عن مجلس الأمن وفق الفصل السابع وتشمل ما يخص تمويل انتشار التسلح، قرار مجلس الأمن رقم ( ١٧١٨) على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والقرارات اللاحقة له، وقرار مجلس الأمن رقم ( ٢٢٣١/١٧٣٧) على جمهورية إيران
الإسلامية والقرارات اللاحقة لها. واستناداً إلى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م٢٠/) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥هـ، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م٢١/) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ، ولائحتهما التنفيذية وما تضمنهما من التزامات على مزاولي
نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تجدون بطيه تأكيد للالتزامات المترتبة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة على المستوى الأممي والوطني، من خلال منع تقديم أي خدمات في تجارة
المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو مجموعة أو منظمة مدرج أممياً أو وطنياً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة في مكافحة الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح.
الالتزامات بموجب الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة:
.١ الفحص في قوائم العقوبات:
١,١ قبل التعاقد: ينبغي على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة فحص جميع العملاء والمستفيدين وذلك
بالرجوع للقوائم الأممية والقوائم الوطنية المحدثة قبل إقامة علاقة عمل أو تنفيذ أي معاملة نيابة عن أي عميل، وينطبق هذا
الالتزام على أي شخص طبيعي أو اعتباري يتواجد على أرض المملكة أو تحت سلطتها القضائية على حد سواء، والتنسيق مع الجهة
المعنية بالإدراج لإشعارها بوجود محاولة طلب خدمات من شخص مدرج وكذلك عند وجود أي استفسارات ذات صلة
تحديثات القوائم: ينبغي على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وضع إجراءات تضمن المتابعة الدورية
والمستمرة للتحديثات التي تتم على القوائم الأممية والوطنية فور صدورها، وفحص قوائم البيانات الداخلية بالمقارنة مع القوائم،
ويجب تطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير خلال مدة لا تزيد عن ( ٢٤) ساعة من وقت إدراج أي من الأشخاص بما يشمل
العملاء الحاليين والجدد والمستفيدين الحقيقيين كجزء من متطلبات ضمان استمرارية الالتزام.
٣,١ النهج القائم على المخاطر: ينبغي على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تطبيق نهج قائم على تحليل
المخاطر فيما يتعلق بدورية وعمق الفحص، وأن تشمل المحددات على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
أ- ملف تعريف العميل ( مثل الجنسية، والقطاع، وهيكل الملكية، وطبيعة العميل).
ب- خصائص المعاملة ( مثل الحجم، ودرجة التعقيد، والموقع الجغرافي للطرف الآخر).
ج- نقاط الضعف المعروفة في القطاع.
د- طبيعة الخدمة المقدمة.
وفي حال تعلق الأمر بشخصيات اعتبارية أو ترتيبات قانونية، يجب على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
اتخاذ خطوات معقولة لتحديد وفحص المستفيدين الحقيقيين أو المديرين أو الممثلين القانونيين ذوي الصلة، خصوصاً في الحالات
عالية المخاطر حسب طبيعة القطاع.
٤,١ أدوات وعمليات الفحص: يُنصح للعاملين بنشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة استخدام أدوات فحص مؤتمتة أو شبه
مؤتمتة حيثما أمكن، أخذاً بالاعتبار حجم القطاع وطبيعته، ويمكن استخدام عمليات الفحص اليدوية إذا كانت فعالة، مع
تنفيذها وتوثيقها بشكل منتظم، ويجب على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الاحتفاظ بأدلة على نتائج
ومخرجات الفحص، بما في ذلك أي تطابقات حقيقية أو غير قطعية أو إيجابية خاطئة، لمراجعتها من قبل الجهات الرقابية لاحقاً.
٥,١ التسجيل في نظام التنبيهات: ينبغي على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التسجيل في نظام تنبيهات
آلي لتسهيل ضمان الاطلاع على تحديثات القوائم ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة الأممية والوطنية.
.٢ الأعمال والضوابط القائمة على المخاطر:
١,٢ ينبغي على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تطبيق ضوابط قائمة على المخاطر لمنع التعامل مع أي
شخص طبيعي أو اعتباري يتواجد على أرض المملكة أو تحت سلطتها القضائية على حد سواء، بما في ذلك التحقق من الأطراف
الأخرى، وتحديد المستفيدين الحقيقيين، ووضع إجراءات داخلية لكشف ومنع التعامل من الكيانات الخاضعة للعقوبات، ويجب أن
تتناسب الضوابط القائمة على المخاطر مع حجم نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونوعها ومستوى تعرضها للمخاطر، مع
دمجها في عمليات تأهيل العملاء، ومراقبة المعاملات، وعمليات التصعيد.
٢,٢ على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وضع إجراءات لتقييم التطابقات المحتملة من خلال القياس
المعقول للسجلات الداخلية، وعند الحاجة يتم اللجوء إلى قواعد البيانات مفتوحة المصدر أو التجارية الموثوقة للتحقق من نشاط
العملاء وطبيعة المعاملات والأطراف الأخرى.
٣,٢ على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأكبر حجماً، التأكد من تعيين موظف داخلي مسؤول عن ضمان
الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
٤,٢ على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأصغر حجماً، بما في ذلك الممارسين الأفراد، ضمان الالتزام
بشكل شخصي للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما في ذلك التأكد من الاطلاع والمعرفة
بالالتزامات، وتطبيق الضوابط المعقولة، وتوثيق الإجراءات المتخذة والاحتفاظ بسجلات ملائمة.
.٣ حظر تقديم الأموال أو الموارد بشكل غير مباشر(حظر التعامل والتجميد):
١,٣على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة اتخاذ تدابير معقولة لضمان عدم استخدام خدماتهم لتوفير أموال
أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مياشر، لأي شخص طبيعي أو اعتباري يتواجد على أرض المملكة أو تحت
سلطتها القضائية على حدً سواء أو لصالح جماعة أو منظمة مدرجة أممياً أو وطنياً استناداَ إلى قرارات مجلس الأمن، أو من خلال وسطاء
أو أشخاص يعملون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم.
٢,٣ على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تجنب تسهيل المعاملات التي قد تؤدي إلى التحايل على العقوبات
من خلال هياكل ملكية معقدة، أو ترتيبات غير رسمية، أو شركات صورية دعماً لهذه الالتزامات، ينبغي على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ما يلي:
أ- إجراء تدقيق مشدد على العملاء والمعاملات المتضمنة الدول مرتفعة المخاطر أو قطاعات مُعرضة للتهرب من العقوبات.
ب- تقييم هياكل الملكية والسيطرة للعملاء للكشف عن أي روابط خفية أو غير مباشرة مع الأشخاص أو الكيانات المدرجة،
وخاصة في الترتيبات القانونية المُعقدة في ترتيباتها.
ج- الامتناع عن إجراء معاملات يكون فيها مصدر الأموال أو هوية الطرف الأخر أو وجهتها غير واضح أو لا يمكن التحقق منها
بشكل معقول.
عند تحديد تطابق مؤكد أو مشتبه به بشكل معقول مع شخص طبيعي أو اعتباري مُدرج أممياً أو وطنياً، يجب على مزاولي نشاط
تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إجراء تقييم فوري بناءً على المعلومات والسجلات الداخلية المتاحة للتأكد مما إذا كان
الشخص أو الكيان هو المُدرج بالفعل، وفي حال التأكد، القيام بالآتي:
أ- إيقاف أي علاقة عمل أو معاملة جارية أو مخطط لها تتعلق بالشخص أو الكيان المُدرج.
ب- تجميد أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية مملوكة أو خاضعة لسيطرة الشخص أو الكيان المُدرج، بشكل مباشر أو
غير مباشر، دون تأخير خلال مدة لا تزيد عن ( ٢٤) ساعة من وقت الإدراج، بما في ذلك الأصول المملوكة بشكل مشترك مع
أطراف ثالثة وعدم التصرف فيها وذلك في حال كانت هذه الأموال تودع أو تحول من حسابات مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة
والأحجار الكريمة.
ج- الامتناع عن إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للشخص أو الكيان المدرج أو لصالحه، سواء بشكل مباشر أو غير
مباشر.
د- إبلاغ وزارة التجارة عن الحالة دون تأخير باستخدام قنوات التواصل المحددة.
هـ - الامتناع عن إخطار أو تنبيه الشخص المدرج أو أي طرف ثالث بشأن التجميد أو نية تنفيذ إجراءات التجميد قبل تنفيذها فعلياً
"عدم التنبيه".
وفي حال تعذر تأكيد التطابق فوراً، ينبغي على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تطبيق تجميد احترازي
إذا كانت هناك أسباب معقولة للشك، وطلب التوجيه من الجهة الرقابية أو الجهة المختصة ذات الصلة، وعلى جميع مزاولي نشاط
تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بغض النظر عن حجمها، ملزمين باتخاذ هذه التدابير وعند الاقتضاء، يجوز لمزاولي نشاط
تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والممارسين الأفراد متناهية الصغر تكييف آليات التنفيذ الخاصة بها بما يتماشى مع حجم
وتعقيد عملياتها، شريطة الوفاء بجميع التزامات التجميد والإبلاغ بالكامل ودن تأخير.
.٤ التزامات الإشعار:
١,٤ عند تأكد التطابقات ينبغي إشعار اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله أو اللجنة الدائمة المعنية، بتطبيق قرارات
مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحسب الحال فور تحديدها وبدون تأخير.
٢,٤ تقديم بلاغات عن الأنشطة المشبوهة إلى الجهة المختصة ذات الصلة عند وجود اشتباه في التهرب من العقوبات، أو محاولة
تقديم أموال أو خدمات بشكل غير مباشر لشخص أو كيان مدرج، أو أي انتهاكات أخرى للالتزامات بموجب الأنظمة واللوائح
المتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
٣,٤ التعاون الكامل مع الجهات الرقابية المعنية بالإشراف على نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في أي عملية
تحقق من المعلومات المُقدمة، ويجب على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ضمان وجود إجراءات داخلية
لتوثيق وتصعيد التطابقات أو المخاوف بكفاءة، حتى في المنشآت متناهية الصغر أو التي يعمل فيها ممارس واحد فقط، بما يتناسب مع
الحجم والإمكانات.
.٥ تحديث إطار الالتزام:
١,٥ تحديث أطر وسياسات وضوابط الالتزام الداخلية لتعكس الالتزامات الواردة في هذا التعميم,
٢,٥ يجب أن تشمل هذه الأطر توزيع المسؤوليات داخل المنشأة، وجهوداً دورية لتوعية الموظفين، وآلية لتنفيذ تحديثات قائمة
العقوبات دون تأخير
الاحتفاظ بسجلات أساسية لإجراءات الالتزام مثل فحص العملاء وتحديثات قوائم العقوبات، وأي مؤشرات تحذيرية يتم
تحديدها، وذلك لإثبات فعالية تنفيذ التزامات العقوبات المالية المستهدفة.
٤,٥ يجب أن يتناسب حفظ السجلات مع حجم وطبيعة أعمال نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مع ضرورة تمكين
المراجعة بأثر رجعي وفي الوقت المناسب في حال وجود أي استفسار من الجهات الرقابية.
٥,٥ يجب الاحتفاظ بسجلات إجراءات الالتزام للالتزامات يموجب الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة
لمدة لا تقل عن عشر ( ١٠) سنوات من تاريخ المعاملة ذات الصلة، أو فحص العملاء، أو قرار الالتزام، وفي حال تطلبت اللوائح الخاصة
بقطاعات محددة فترة احتفاظ أطول، يجب على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الالتزام بالإطار الزمني
الأطول المعمول به.
.٦ عواقب عدم الالتزام:
يؤدي عدم الالتزام بالمتطلبات المشار لها أعلاه إلى اتخاذ إجراءات رقابية، أو جزاءات إدارية مثل الإنذار وإصدار أمر بالالتزام
بتعليمات محددة، أو تعليق الترخيص أو إلغاؤها، أو غيرها من الإجراءات والجزاءات، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
علماً بأن الوزارة ستقوم بجولات رقابية خلال الفترة القادمة للتأكيد من التزام مزوالي المعادن
الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق كافة المتطلبات الواردة بالتعميم، ويمكن للمختصين الدخول على موقع الوزارة للاطلاع على
الدليل الاسترشادي حول تطبيق التدابير والإجراءات ذات الصلة.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
وتقبلوا خالص التحية والتقدير