تفاصيل التعميم
بشأن آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارًة إلى نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م١٨٨/) وتاريخ١٤٤٦/٠٨/٢٤ هـ، وإشارًة إلى آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات ،المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦/١٥ ت ر٤/٢٠٢٥/) وتاريخ١٤٤٧/٠٣/٠١ هـ، حيث نصت الآلية على منح مهلة للمرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) والمرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة) مدتها ستة أشهر من تاريخ النفاذ ،وذلك وفق حكم البند (ثالثًا) من المادة (الثانية) من الآلية، والذي نص على: «يحظر ممارسة الأنشطة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة ،أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه»، وكذلك حكم البند (أوًلا) من المادة (الرابعة عشرة)، والذي نص على: «يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة تعمل في أي من الأنشطة وفق الشروط والالتزامات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من اللائحة (مرفقة)». وحيث إن المهلة الممنوحة لتعديل الأوضاع وفًقا لأحكام المواد المشار إليها أعلاه قد انتهت بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٣هـ الموافق٢٠٢٦/٠٣/٠٢ م. ،وذلك من خلال منصة «لوجستي» عبر الرابط: (sa.logisti.naql)،ولمزيد من الاستفسارات ،يمكن للمنشآت زيارة موقع الهيئة العامة للنقل عبر الرابط: (sa.gov.tga.www)، أو التواصل على الرقم (١٩٩٢٩) .
وكما يمكنكم الاطلاع على المرفقات ادناه.