بشأن فترات الإعفاء عن أجور التخزين لبضائع الترانزيت والمسافنة

تفاصيل التعميم

بشأن فترات الإعفاء عن أجور التخزين لبضائع الترانزيت والمسافنة

12/04/2026 | عام
السادة / السادة / مشتركي الغرفة
المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم غرفة المخواة أطيب التحايا والتقدير .

نفيدكم تلقينا التعميم رقم ( 11 ) لعام 2026 الوارد من الهيئة العامة للموانئ  رقم ( 1/38/26154) وتاريخ 1447/10/23ه المتضمن فيه :

الأسانيد:

١. نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٥/٧/٢ه، وتعديلاته.

٢. الصلاحيات التنظيمية والإشرافية المخولة للهيئة العامة للموانئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٩) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١١ ه

٣. تعميم الهيئة العامة للموانئ رقم (٤) للعام ٢٠٢٤م، ورقم (١٠) للعام ٢٠٢٥م.

والمتضمنة أجور التخزين لبضائع الترانزيت والمسافنة.

التعليمات:

١. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، تخضع باقي أنواع البضائع -بخلاف الحاويات والمسطحات والمقطورات - القادمة إلى الموانئ بنظام الترانزيت أو المسافنة، لأجور التخزين وفق الآتى: 

رقم البند                                                                                    الوصف                                                                           المبلغ                               الوحدة

    3,4                       أجور التخزين لباقي أنواع البضائع (مثل:  البضائع العامة، والبضائع السائبة، والسيارات)                          10ريال             للطن او جزء منه عن اليوم او جزء منه 

٢. تُحتسب أجور التخزين المشار إليها في البند (١) أعلاه اعتبارًا من وقت تفريغ البضاعة وحتى وقت خروجها الفعلي من الميناء، وذلك وفق الطابع الزمني المعتمد في الأنظمة التشغيلية بالميناء.

٣. تؤكد الهيئة العامة للموانئ على عدم وجود فترات إعفاء من أجور التخزين لباقي أنواع البضائع الخاضعة لهذا التعميم، وذلك حتى خروجها من الميناء، باستثناء ما ورد بشأن الحاويات والمسطحات والمقطورات في البندين (ت/١/٤) و(ت/٢/٤) من نظام رسوم واجور خدمات الموانئ.